ميرزا محمد حسن الآشتياني

413

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

ويقول الفاضل المحقّق القمّي - المخالف في الموضع الثّاني - : « أنّ بناء العرف ليس على التمسّك بالظواهر في حقّ غير المقصود بالإفهام في محاوراتهم ، ولا يجوز عندهم أن يستخرج من لا يكون مقصودا بالخطاب مراد المتكلّم في ظاهر خطابه هذا » « 1 » . والتّحقيق : أنّ مورد الحكم بالجواز لو كان نفس ظواهر الكلام ، كان مرجع خلاف الأخباريّين إلى المنع الصّغروي بمقتضى الوجه الثّاني لهم الّذي يذكره الأستاذ العلّامة ، بل بمقتضى بعض ما لم يذكره ممّا يستفاد من مطاوي كلماتهم . أمّا خلاف المحقّق القمّي فهو راجع إلى المنع الصّغروي أيضا على هذا التّقدير بالنّظر إلى ما وجّه به كلامه شيخنا الأستاذ العلّامة كما هو ظاهر . * * *

--> ( 1 ) قوانين الأصول : ج 1 / 450 .